كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ لِوُقُوعِ الشِّرَاءِ لَهُ بَاطِنًا) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَ نَوَى الشِّرَاءَ لِلْمُوَكِّلِ، أَوْ سَمَّاهُ فِي الْعَقْدِ فَلْيُحَرَّرْ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَوْ اشْتَرَى. إلَخْ) مِنْ فُرُوعِ تَصْدِيقِ الْمُوَكِّلِ وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ فَلَوْ اشْتَرَى. إلَخْ وَلَعَلَّهُ إنَّمَا عَبَّرَ بِالْوَاوِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ الْمَقْصُودُ بِذَلِكَ مُجَرَّدَ تَصْدِيقِ الْمُوَكِّلِ، بَلْ فِيهِ تَفْصِيلُ مَا يَأْتِي بَعْدَهُ مِنْ بُطْلَانِ الْعَقْدِ تَارَةً وَوُقُوعِهِ لِلْوَكِيلِ أُخْرَى وَهَذَا لَا يَتَفَرَّعُ عَلَى مَا سَبَقَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَهِيَ تُسَاوِيهَا. إلَخْ) أَمَّا إذَا لَمْ تُسَاوِ الْعِشْرِينَ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَ الشِّرَاءُ بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ فَبَاطِلٌ وَإِلَّا وَقَعَ لِلْوَكِيلِ وَلَا تَخَالُفَ، وَلَوْ تَنَازَعَ الْوَكِيلُ وَالْبَائِعُ فَقَالَ الْوَكِيلُ الْمَالُ لِلْمُوَكِّلِ فَالْعَقْدُ بَاطِلٌ وَقَالَ الْبَائِعُ الْمَالُ لَك فَالْعَقْدُ صَحِيحٌ فَمُقْتَضَى قَوْلِهِمْ إذَا اخْتَلَفَا فِي الصِّحَّةِ وَالْفَسَادِ صُدِّقَ مُدَّعِي الصِّحَّةِ أَنْ يُصَدَّقَ الْبَائِعُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَوْ أَكْثَرَ) الْأَوْلَى فَأَكْثَرَ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَزَعَمَ) أَيْ قَالَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: إنَّمَا أَذِنْتُ) قَدَّرَهُ بِقَرِينَةِ أَمْرِهِ بِهَا لِأَنَّ الْأَمْرَ يَسْتَلْزِمُ الْإِذْنَ، أَوْ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِمَعْنَى الْإِذْنِ وَمَعْنَى أَمْرِهِ بِهَا إذْنُهُ بِهَا. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: صُدِّقَ الْمُوَكِّلُ بِيَمِينِهِ) أَيْ فِي أَنَّهُ وَكَّلَهُ فِي الشِّرَاءِ بِعَشَرَةٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ) أَيْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا، أَوْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ وَتَعَارَضَتَا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: إنَّ وَكِيلَهُ خَالَفَهُ. إلَخْ) أَيْ وَأَنَّهُ إنَّمَا أَذِنَ بِعَشَرَةٍ كَمَا يَأْتِي فِي الشَّرْحِ وَمَرَّ عَنْ ع ش آنِفًا.
(قَوْلُهُ: أَوَّلًا) أَيْ لَا يَكْفِي، بَلْ لَابُدَّ مِنْ نَفْيِ الْإِذْنِ بِعِشْرِينَ أَيْضًا لِيَجْمَعَ بَيْنَ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ كَمَا فِي التَّحَالُفِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَالْجَامِعُ) أَيْ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ: دُونَ مَا وَقَعَ الْعَقْدُ بِهِ) يُتَأَمَّلُ فَهُمَا مُخْتَلِفَانِ أَيْضًا فِيمَا وَقَعَ عَقْدُ الْوَكَالَةِ بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ الِاخْتِلَافُ هُنَا.
(قَوْلُهُ: الْمُسْتَلْزِمُ) أَيْ الِاخْتِلَافَ ثَمَّ.
(قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ كَوْنُ مُدَّعٍ وَمُدَّعًى عَلَيْهِ (يَسْتَلْزِمُهُمَا) أَيْ النَّفْيُ وَالْإِثْبَاتُ أَيْ ذِكْرَهُمَا.
(قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ الْفَرْقُ الْمَذْكُورُ (هُوَ الْأَقْرَبُ. إلَخْ) أَيْ فَيَكُونُ الْأَقْرَبُ الِاكْتِفَاءَ بِالْحَلِفِ عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا أَذِنَ فِي الشِّرَاءِ بِعَشَرَةٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ قَالَ اشْتَرَيْتهَا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَحَيْثُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: فِي الْأُولَى إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: وَمَحَلُّهُ إلَى وَخَرَجَ وَقَوْلَهُ: لَا عَلَى الْبَتِّ وَإِنَّمَا وَقَوْلَهُ: وَلَا تَكْرَارَ إلَى الْمَتْنِ.

(قَوْلُهُ بِأَنْ قَالَ اشْتَرَيْتهَا لِفُلَانٍ بِهَذَا. إلَخْ) أَيْ سَوَاءٌ صَدَّقَهُ الْبَائِعُ، أَوْ كَذَّبَهُ، أَوْ سَكَتَ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَالْمَالُ لَهُ) لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ مِثْلُهُ مَا لَوْ سَكَتَ عَنْ ذَلِكَ، أَوْ قَالَ وَالْمَالُ لِي أَخْذًا مِنْ مَفْهُومِ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي إذْ مَنْ اشْتَرَى لِغَيْرِهِ بِمَالِ نَفْسِهِ وَلَمْ يُصَرِّحْ بِاسْمٍ. إلَخْ فَإِنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ حَيْثُ صَرَّحَ بِاسْمِ غَيْرِهِ وَالْمَالُ لَهُ لَا يَنْعَقِدُ بَيْعُهُ؛ لِأَنَّهُ فُضُولِيٌّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَيْ الْمُوَكَّلَ فِيهِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَيْ الْمَذْكُورُ وَالْأَوْلَى اشْتَرَيْتُهَا أَيْ الْجَارِيَةَ. اهـ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَصَدَّقَهُ الْبَائِعُ) أَيْ فِيمَا لَوْ اشْتَرَى بِعَيْنِ الْمَالِ وَسَمَّاهُ بَعْدَ الْعَقْدِ شَوْبَرِيٌّ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فِيمَا ذَكَرَهُ) إلَى قَوْلِهِ: وَخَرَّجَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: فِي الْأَوْلَى إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ فِيمَا ذَكَرَهُ) لَعَلَّهُ رَاجِعٌ أَيْضًا لِلْأُولَى وَلَعَلَّ مَعْنَى تَصْدِيقِهِ فِيهَا تَصْدِيقُهُ عَلَى وُجُودِ التَّسْمِيَةِ فِي الْعَقْدِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: فِي الْأُولَى. إلَخْ) أَسْقَطَهُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر، أَوْ قَامَتْ بِهِ حُجَّةٌ أَيْ بَيِّنَةٌ وَلَعَلَّ مُسْتَنَدَ الْحُجَّةِ فِي الشَّهَادَةِ أَيْ فِي الثَّانِيَةِ قَرِينَةٌ غَلَبَتْ عَلَى ظَنِّهَا ذَلِكَ كَعِلْمِهَا بِأَنَّ الْمَالَ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ لِزَيْدٍ وَسَمِعْت تَوْكِيلَهُ وَإِلَّا فَمِنْ أَيْنَ تَطَّلِعُ عَلَى أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لَهُ مَعَ احْتِمَالِ أَنَّهُ نَوَى نَفْسَهُ؟. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ ثَبَتَ بِالتَّسْمِيَةِ. إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَنَّهُ ثَبَتَ بِتَسْمِيَةِ الْوَكِيلِ فِي الْأُولَى وَتَصْدِيقِ الْبَائِعِ، أَوْ الْبَيِّنَةِ فِي الثَّانِيَةِ أَنَّ الْمَالَ. إلَخْ. اهـ.
وَفِي النِّهَايَةِ نَحْوُهَا.
(قَوْلُهُ: وَثَبَتَ بِيَمِينِ ذِي الْمَالِ. إلَخْ) فِيهِ مَا يَأْتِي عَنْ سم عِنْدَ قَوْلِ الشَّارِحِ وَثُبُوتِ كَوْنِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ. إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ) أَيْ مَحَلُّ الْبُطْلَانِ فِيمَا ذُكِرَ. اهـ. مُغْنِي وَرَجَّعَ الرَّشِيدِيُّ الضَّمِيرَ إلَى قَوْلِ الشَّارِحِ فَالْجَارِيَةُ لِبَائِعِهَا وَعَلَيْهِ. إلَخْ.
(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ) أَيْ الْوَكِيلُ.
(قَوْلُهُ: بِاعْتِرَافِهِ) أَيْ الْبَائِعِ.
(قَوْلُهُ فَيَأْتِي فِيهِ. إلَخْ) أَيْ إنْ كَانَ الْبَائِعُ صَادِقًا فِي اعْتِرَافِهِ بِذَلِكَ وَإِلَّا، فَلَا حَاجَةَ إلَى التَّلَطُّفِ.
(قَوْلُهُ: التَّلَطُّفُ الْآتِي) لَعَلَّ الْمُرَادَ التَّلَطُّفُ بِالْمُوَكِّلِ لِيَبِيعَهَا لِلْبَائِعِ لَا لِلْوَكِيلِ إذْ لَمْ يَحْكُمْ بِهَا لَهُ لِيَحْتَاجَ لِذَلِكَ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ:) أَيْ الْمُصَنِّفِ.
(قَوْلُهُ: تَفْصِيلٌ يَأْتِي) أَيْ فِي كَلَامِهِ. اهـ. سم أَيْ فِي شَرْحٍ وَكَذَا إنْ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ. إلَخْ قَوْلُهُ: فِي الثَّانِيَةِ هِيَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ، أَوْ قَالَ بَعْدَهُ. إلَخْ.
(قَوْلُهُ: مَا لَوْ اقْتَصَرَ) أَيْ الْوَكِيلُ.
(قَوْلُهُ: إذْ مَنْ اشْتَرَى لِغَيْرِهِ بِمَالِ نَفْسِهِ. إلَخْ) فِيهِ شَيْءٌ مَعَ فَرْضِ أَنَّهُ اشْتَرَى بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ وَأَيْضًا، فَلَا يَلْزَمُ مِنْ الِاقْتِصَارِ الْمَذْكُورِ أَنَّهُ اشْتَرَى بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ وَأَيْضًا، فَلَا يَلْزَمُ مِنْ الِاقْتِصَارِ الْمَذْكُورِ أَنَّهُ اشْتَرَى بِمَالِ نَفْسِهِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يُصَرِّحْ بِاسْمِ الْغَيْرِ) فَلَوْ صَرَّحَ بِاسْمِ الْغَيْرِ فِيهِ وَقَدْ ثَبَتَ بِيَمِينِ الْمُوَكِّلِ عَدَمُ التَّوْكِيلِ فِي ذَلِكَ فَهُوَ شِرَاءُ فُضُولِيٍّ لَا يُقَالُ هُوَ هُنَا صَرَّحَ بِاسْمِ الْمُوَكِّلِ حَيْثُ قَالَ اشْتَرَيْتهَا لِفُلَانٍ لِأَنَّا نَقُولُ هَذِهِ التَّسْمِيَةُ إنَّمَا وَقَعَتْ بَعْدَ الْعَقْدِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ، وَأَمَّا الْعَقْدُ، فَلَا تَسْمِيَةَ فِيهِ. اهـ. ع ش.
عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ أَيْ لِأَنَّ الصُّورَةَ أَنَّهُ لَمْ يُسْمَ الْمُوَكِّلَ فِي الْعَقْدِ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ بَعْدَهُ إلَّا أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لَهُ بِمَالِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: يَصِحُّ الشِّرَاءُ. إلَخْ) يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ اشْتَرَى لِابْنِهِ الصَّغِيرِ بِنِيَّتِهِ فَإِنَّهُ يَقَعُ الشِّرَاءُ لِلِابْنِ كَمَا مَرَّ. اهـ. ع ش.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَإِنْ كَذَّبَهُ حَلَفَ. إلَخْ) فَإِنْ نَكَلَ فَالْقِيَاسُ أَنَّ الْوَكِيلَ يَحْلِفُ يَمِينَ الرَّدِّ وَيَبْطُلُ الْبَيْعُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْإِقْرَارِ لَكِنَّ قَوْلَ الْعُبَابِ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُوَكِّلُ لَا الْوَكِيلُ وَبَطَلَ الْبَيْعُ، وَإِنْ حَلَفَ صَحَّ الْبَيْعُ لِلْوَكِيلِ ظَاهِرًا وَيُسَلِّمُ الثَّمَنَ الْمُعَيَّنَ إلَى الْبَائِعِ وَيَغْرَمُهُ لِلْمُوَكِّلِ. اهـ.
يَقْتَضِي خِلَافَ ذَلِكَ فَلْيُحَرَّرْ وَيُرَاجَعْ وَجْهُ عَدَمِ حَلِفِ الْوَكِيلِ إذَا نَكَلَ الْبَائِعُ وَأَنَّهُ هَلْ يَجْرِي ذَلِكَ فِيمَا إذَا كَانَ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ الْآتِيَ. اهـ. سم بِحَذْفٍ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَذَّبَهُ الْبَائِعُ) أَيْ فِي الصُّوَرِ الثَّانِيَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَظَاهِرُ أَنَّ الْحُكْمَ كَمَا ذُكِرَ فِيمَا إذَا كَذَّبَهُ بِهِ الْبَائِعُ فِي- الصُّورَةِ الْأُولَى وَأَنْكَرَ وُجُودَ التَّسْمِيَةِ فِي الْعَقْدِ وَلَمْ تَثْبُتْ بِبَيِّنَةٍ.
(قَوْلُهُ: أَنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي وَكِيلٌ) أَوْ قَالَ الْوَكِيلُ أَنَا وَكِيلٌ، أَوْ نَحْوُهُ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي وَكِيلٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَلَا بَيِّنَةَ) حَالٌ مِنْ الْبَائِعِ فِي قَوْلِهِ: وَإِنْ كَذَّبَهُ الْبَائِعُ فَهُوَ رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الصُّورَتَيْنِ كَمَا أَفَادَهُ الرَّشِيدِيُّ (قَوْلُهُ: بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ) وَهُمَا قَوْلُهُ: بِأَنْ قَالَ لَهُ إنَّمَا. إلَخْ وَقَوْلُهُ: أَوْ بِأَنْ قَالَ لَسْتَ وَكِيلًا. إلَخْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: فِي دَعْوَى الْوَكِيلِ. إلَخْ) أَيْ وَجَوَابُ الْبَائِعِ بِمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ: بِمَا ذُكِرَ) أَيْ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي وَكِيلٌ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فَتَوَقَّفَ الْحَلِفُ. إلَخْ) فَإِنَّ الْحَلِفَ عَلَى حَسَبِ الْجَوَابِ، وَهُوَ إنَّمَا أَجَابَ بِالْبَتِّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ) مُتَعَلِّقٌ بِالْحَلِفِ و(قَوْلُهُ: عَلَى ذِكْرِ. إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِتَوَقَّفَ. إلَخْ أَيْ وَعَلَى جَوَابِ الْبَائِعِ بِمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ مَا ذُكِرَ.
(قَوْلُهُ: وَهَذَا لَا يُمْكِنُ الْحَلِفُ عَلَيْهِ) أَيْ بَتًّا. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَبِهَذَا التَّفْصِيلِ) أَيْ قَوْلِهِ: وَإِنَّمَا فَرَّقْت. إلَخْ.
(قَوْلُهُ: الَّذِي. إلَخْ) نَعْتٌ لِلْحَلِفِ.
(قَوْلُهُ: أَطْلَقُوهُ) أَيْ فِي الصُّورَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: ظَاهِرًا) إلَى قَوْلِهِ: وَزَعَمَ. إلَخْ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فَيُسَلِّمُ الثَّمَنَ الْمُعَيَّنَ. إلَخْ) لَعَلَّ هَذَا إذَا لَمْ يَثْبُتْ بِبَيِّنَةٍ، أَوْ اعْتِرَافِ الْبَائِعِ أَنَّهُ لِلْمُوَكِّلِ وَإِلَّا فَالْعَقْدُ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ فَرْضَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْعَقْدَ بِعَيْنِ الثَّمَنِ.
(قَوْلُهُ: بَعْدَهُ) أَيْ الشِّرَاءِ.
(قَوْلُهُ: فَيَحْلِفُ) أَيْ الْبَائِعُ (كَمَا مَرَّ) أَيْ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِالْوَكَالَةِ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ صَدَّقَهُ. إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَإِنْ صَدَّقَهُ الْبَائِعُ بَطَلَ الشِّرَاءُ كَمَا قَالَهُ الْقَمُولِيُّ. اهـ.
قَالَ ع ش قَوْلُهُ فَإِنْ صَدَّقَهُ الْبَائِعُ أَيْ فِي أَنَّهُ نَوَى الْمُوَكِّلَ. اهـ.
(قَوْلُهُ بَطَلَ) لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى وُقُوعِ الْعَقْدِ لِلْمُوَكِّلِ وَثُبُوتِ كَوْنِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ بِيَمِينِهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَزَعَمَ شَارِحٌ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَقَوْلُ ابْنِ الْمُلَقِّنِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: صَدَّقَهُ الْبَائِعُ) هَذَا هُوَ مَحَطُّ الرَّدِّ.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ غَيْرُ سَدِيدٍ) وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى بِمَالِ نَفْسِهِ وَنَوَى غَيْرَهُ وَقَدْ أَذِنَ لَهُ حَيْثُ يَقَعُ لِلْوَكِيلِ ثَمَّ بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الشِّرَاءُ بِعَيْنِ مَالِ الْوَكِيلِ ضَعُفَ انْصِرَافُهُ لِلْمُوَكِّلِ فَلَمْ تُؤَثِّرْ نِيَّتُهُ وَهُنَا لَمَّا كَانَ الشِّرَاءُ فِي الذِّمَّةِ وَقَدْ نَوَى الْمُوَكِّلَ وَلَمْ يُوجَدْ مَا يَصْرِفُهُ عَنْهُ لِلْوَكِيلِ عَمِلَ بِنِيَّتِهِ وَحَكَمَ بِوُقُوعِهِ لِلْمُوَكِّلِ وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ فَأُبْطِلَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَحَلَفَ) عَطْفٌ عَلَى كَذَّبَهُ الْبَائِعُ.
(قَوْلُهُ: كَمَا ذَكَرَ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي الْحَلِفُ فِي هَذِهِ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَإِنَّمَا فَرَّقْت. إلَخْ مَا يَقْتَضِي خِلَافَهُ. اهـ. ع ش.
وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى جَعْلِ ذَكَرَ بِبِنَاءِ الْفَاعِلِ، وَأَمَّا إذَا جُعِلَ بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ، فَلَا مُخَالَفَةَ.
(قَوْلُهُ: وَتَلْغُو) فِي أَصْلِهِ بِغَيْرِ خَطِّهِ أَلِفٌ بَعْدَ يَلْغُو. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ قَدَّمَهُ) أَيْ فِي الْفَصْلِ الَّذِي قُبَيْلَ هَذَا الْفَصْلِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: إمَّا لِتَغَايُرِ التَّصْوِيرِ. إلَخْ) أَقُولُ لَا حَاجَةَ إلَى وَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ؛ لِأَنَّ مَا تَقَدَّمَ فِي الْمُخَالَفَةِ الْمَعْلُومَةِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا مِنْ الْوَكِيلِ وَالْمُوَكِّلِ وَمَا هُنَا فِي الْمُخَالَفَةِ الْغَيْرِ الْمَعْلُومَةِ الَّتِي ادَّعَاهَا الْمُوَكِّلُ وَذَلِكَ ظَاهِرٌ مِنْ سِيَاقِ الْمَحَلَّيْنِ بِأَدْنَى تَأَمُّلٍ. اهـ. سم.